______________________________
هي حلال لمن لا يجد إلا بقدر مهر المتعة، و المهر ما تراضيا عليه في حدود التزويج
للغني و الفقير قل أو كثر[1].
و اعلم أنه (لما عرف)
الكليني رضي الله عنه و أرضاه، أن أمثال هؤلاء الأجلاء لا يتكلمون من عند أنفسهم،
بل (أما) إنهم سمعوه من الصادقين عليهم السلام كما نقلوه (و أما) إنهم كانوا
يركبون ما نقلوه مرارا (و إما) لأنهم ما كانوا حفظوا الأخبار بألفاظها (أو) لغير
ذلك لا ينسبون إليهم كان رضي الله عنه ينقل كثيرا، منهم لأجل ما ذكر.
«و قال أبو جعفر عليه
السلام» قد تقدم قريبا أمثال هذا الخبر عن أبي عبد الله عليه السلام و روى الشيخ
في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على
الحرة قال: لا فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها قسم للحرة مثلي ما يقسم
للمملوكة قال محمد: و سألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال: لا بأس إذا اضطر إليه[2].
و في الموثق كالصحيح، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
يتزوج الأمة على الحرة قال لا يتزوج الأمة على الحرة و يتزوج الحرة على الأمة و
للحرة ليلتان، و للأمة ليلة[3].
[1] الكافي باب فيما احل اللّه عزّ و جلّ من
النكاح خبر 2.