responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 8  صفحة : 297

.........

______________________________
أربعة لمن قدر على ذلك، و لمن دونه بثلاث و اثنتين و واحدة، و من لم يقدر على واحدة تزوج ملك يمين، و إذا لم يقدر على إمساكها و لم يقدر على تزوج الحرة و لا على شراء المملوكة فقد أحل الله تزويج المتعة بأيسر ما يقدر عليه من المهر و لا لزوم نفقة- و أغنى الله كل فريق منهم بما أعطاهم من القوة على إعطاء المهر و الجدة في النفقة عن الإمساك و عن الإمساك عن الفجور و أن لا يؤتوا من قبل الله عز و جل في حسن المعونة و إعطاء القوة و الدلالة على وجه الحلال لما أعطاهم ما يستعفون به عن الحرام فيما أعطاهم و أغناهم عن الحرام و بما أعطاهم و بين لهم فعند ذلك وضع عليهم الحدود من الضرب و الرجم و اللعان و الفرقة، و لو لم-- يغن الله كل فرقة منهم بما جعل لهم السبيل إلى وجوه الحلال لما وضع عليهم حدا من هذه الحدود (فأما) وجه التزويج الدائم و وجه ملك اليمين فهو بين واضح في أيدي الناس لكثرة معاملتهم به فيما بينهم.

و أما أمر المتعة فأمر غمض على كثير لعلة نهي من نهى عنه و تحريمه لها و إن كانت موجودة في التنزيل و مأثورة في السنة الجامعة لمن طلب علتها و أراد ذلك فصار تزويج المتعة حلالا للغني و الفقير ليستويا في تحليل الفرج كما استويا في قضاء نسك الحج فما استيسر من الهدي للغني و الفقير فدخل في هذا التفسير، الغني لعلة الفقير.

و ذلك أن الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة ليسع الغني و الفقير و ذلك لأنه غير جائز أن يفرض الفرائض على قدر مقادير القوم فلا يعرف قوة الغني من ضعف الضعيف، و لكن وضعت على قوة أضعف الضعفاء ثمَّ رغب الأقوياء فسارعوا في الخيرات بالنوافل بفضل القوة (أو القوي) في الأنفس و الأموال.

و المتعة حلال للغني و الفقير لأهل الجدة ممن له أربع و ممن له ملك اليمين ما شاء كما

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 8  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست