responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 8  صفحة : 299

.........

______________________________
فظهر من هذه الأخبار الكثيرة أن للزوجة الأمة ليلة من ثمان ليال و للحرة ليلة من أربع، هذا إذا كان له أزيد من واحدة و ابتدأ بالقسمة فلا شك في وجوب العدل للأخرى، أما إذا لم يبتدئ بها ففيه خلاف، أكثر الأصحاب على الوجوب و ربما يظهر من الأخبار أنه إذا كان له الأزيد على الواحدة يجب القسمة و إن لم- يبتدئ بها، أما إذا كانت له واحدة فلا يظهر منها شي‌ء، و الأحوط العمل على المشهور إلا مع رضاها.

و روى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يتزوج أم ولد أبيها فقال: لا بأس بذلك فقلت له بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين عليهما السلام تزوج ابنة الحسن بن علي عليهما السلام و أم ولد الحسن و ذلك أن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها فقال: ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين عليهما السلام ابنة الحسن و أم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فعاب على علي بن الحسين عليهما السلام، فكتب إليه في ذلك، فكتب إليه الجواب، فلما قرأ الكتاب قال: إن علي بن الحسين يضع نفسه و إن الله يرفعه‌[1].

و في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل يهب لزوج ابنته الجارية و قد وطئها أ يطأها زوج ابنته؟ قال: لا بأس به‌[2].

و في الموثق كالصحيح عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج‌


[1] الكافي باب الرجل يتزوج المرأة و يتزوج أم ولد ابيها خبر 1.

[2] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 10- 8- 11 الكافي باب الرجل يتزوج المرأة و يتزوج أم ولد ابيها خبر 3- 6- 5.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 8  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست