اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 8 صفحة : 296
.........
______________________________ وَ
لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) أي حكيم يتكلم بهذا؟
فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا هشام
في غير وقت حج و لا عمرة؟ قال: نعم جعلت فداك لأمر أهمني، إن ابن أبي العوجاء
سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء، قال: و ما هي؟ قال: فأخبره بالقصة، فقال له
أبو عبد الله عليه السلام: أما قوله عز و جل (فَانْكِحُوا ما طابَ
لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) يعني في النفقة و أما قوله (وَ لَنْ
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا
تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ) يعني في المودة، فلما
قدم عليه هشام بهذا الجواب و أخبره قال: و الله ما هذا من عندك[1] و روى الكليني في الصحيح، عن هشام بن
الحكم قال: إن الله تعالى أحل الفرج لعلل مقدرة العباد في القوة على المهر و
القدرة على الإمساك فقال (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً (أَوْ
ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)[2] و قال (وَ مَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ
فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ)[3] و قال (فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ
عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ)[4] فأحل الله
الفرج لأهل القوة على قدر قوتهم على إعطاء المهر، و القدرة على الإمساك
[1] التهذيب باب القسمة للازواج خبر 5 و الكافي
باب فيما احل اللّه عزّ و جلّ من النساء خبر 1.