______________________________
الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر
إحداهما بالكسوة و العطية أ يصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك و اجتهد في العدل بينهما-
أي يستحب أن يكونا متساويين عنده في الجميع أو سعى في أن لا يترك الواجب و هذه من
السنن.
و في الصحيح، عن معمر بن
خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال: لا
و لا بأس في الإماء[1]- و حمل على
الواجب أو استحبابا.
و روى الشيخ في القوي
كالصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل له
امرأتان قالت إحداهما ليلتي و يومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أ يجوز ذلك؟ قال إذا
طابت نفسها و اشترى ذلك منها فلا بأس[2].
و روى الشيخان في الحسن
كالصحيح، عن نوح بن شعيب و محمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم
فقال: أ ليس الله حكيما؟ قال: بلى هو أحكم الحاكمين قال: فأخبرني عن قوله عز و جل فَانْكِحُوا
ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً[3] أ ليس هذا فرض؟
قال: بلى قال: فأخبرني
عن قوله عز و جل (وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ