responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 8  صفحة : 295

إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْأُخْرَى قَالَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَ الْأُخْرَى لَيْلَةً فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ كَانَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ لَيْلَةٌ فَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ يَكُنَّ أَرْبَعاً

______________________________
الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة و العطية أ يصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك و اجتهد في العدل بينهما- أي يستحب أن يكونا متساويين عنده في الجميع أو سعى في أن لا يترك الواجب و هذه من السنن.

و في الصحيح، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال: لا و لا بأس في الإماء[1]- و حمل على الواجب أو استحبابا.

و روى الشيخ في القوي كالصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما ليلتي و يومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أ يجوز ذلك؟ قال إذا طابت نفسها و اشترى ذلك منها فلا بأس‌[2].

و روى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن نوح بن شعيب و محمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال: أ ليس الله حكيما؟ قال: بلى هو أحكم الحاكمين قال: فأخبرني عن قوله عز و جل‌ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً[3] أ ليس هذا فرض؟

قال: بلى قال: فأخبرني عن قوله عز و جل‌ (وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ


[1] التهذيب باب القسمة للازواج خبر 10.

[2] التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 115.

[3] النساء- 4.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 8  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست