responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 6  صفحة : 473

3650 وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أُجْرَةِ الْقَارِئِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ إِلَّا عَلَى أَجْرٍ مَشْرُوطٍ.

3651 وَ رُوِيَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا

______________________________
" فأما" ما رواه الشيخ في القوي، عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها و أبيعها من النصارى فقال: اشتر و بع، قلت: فأنكح؟ فسكت عن ذلك قليلا ثمَّ نظر إلى و قال شبه الإخفاء هي لك حلال، قلت: جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك؟ قال: اشتر و بع‌[1]" فمحمول" على شرائها لا لأجل الغناء أو يبيعها لمن يعلم أو يظن أنه لا يريد الغناء أو لأجل قراءة القرآن و الذكر كما رواه المصنف أنه سأل رجل علي بن الحسين عليهما السلام عن شراء جارية لها صوت فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة و سيجي‌ء.

«و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» روى الشيخ في القوي، عن جراح المدائني قال:

نهى أبو عبد الله عليه السلام عن أجر القارئ الذي لا يقرأ إلا بأجر مشروط[2] و حمل على الكراهة أو على الواجب و تقدم و سيجي‌ء.

«و روي عن الحسين بن المختار» في الموثق كالصحيح كالشيخ‌[3]، و الظاهر أنه على الاستحباب إن لم يكن المعروف القطن الجديد و إلا فتدليس و غرر و روى الكليني في القوي، عن الشعيري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بات‌


[1] التهذيب باب المكاسب خبر 272.

[2] التهذيب باب المكاسب خبر 168.

[3] التهذيب باب المكاسب خبر 219.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 6  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست