______________________________
" فأما" ما رواه الشيخ في القوي، عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها و أبيعها من
النصارى فقال: اشتر و بع، قلت: فأنكح؟ فسكت عن ذلك قليلا ثمَّ نظر إلى و قال شبه
الإخفاء هي لك حلال، قلت: جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد
بها الرزق لا سوى ذلك؟ قال: اشتر و بع[1]"
فمحمول" على شرائها لا لأجل الغناء أو يبيعها لمن يعلم أو يظن أنه لا يريد
الغناء أو لأجل قراءة القرآن و الذكر كما رواه المصنف أنه سأل رجل علي بن الحسين
عليهما السلام عن شراء جارية لها صوت فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة و
سيجيء.
«و نهى رسول الله صلى
الله عليه و آله و سلم» روى الشيخ في القوي، عن جراح المدائني قال:
نهى أبو عبد الله عليه
السلام عن أجر القارئ الذي لا يقرأ إلا بأجر مشروط[2] و حمل على الكراهة أو على الواجب و
تقدم و سيجيء.
«و روي عن الحسين بن
المختار» في الموثق كالصحيح كالشيخ[3]، و الظاهر
أنه على الاستحباب إن لم يكن المعروف القطن الجديد و إلا فتدليس و غرر و روى
الكليني في القوي، عن الشعيري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بات