responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 6  صفحة : 450

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَا يَصْلُحُ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ إِلَّا بِثَلَاثٍ التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ وَ التَّقْدِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ وَ الصَّبْرِ عَلَى النَّائِبَةِ.

3619 قَال‌

______________________________
خ- كا) عن أبي عبد الله عليه السلام‌[1] و هو كالسابق.

«و قال الصادق عليه السلام» رواه الكليني في الموثق، عن داود بن سرحان قال:

رأيت أبا عبد الله عليه السلام يكيل تمرا بيده فقلت: جعلت فداك لو أمرت بعض ولدك أو بعض مواليك فيكفيك فقال يا داود «إنه لا يصلح المرء المسلم» إلا ثلاثة و في المتن‌ «إلا بثلاثة التفقه في الدين» أي تعلم العلوم الدينية «و الصبر على النائبة» أي المصائب (و حسن التقدير في المعيشة) بأن لا يسرف المال و يضع كل شي‌ء موضعه أو التقتير بأن لا يسرف.

و روى الكليني في الموثق، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إن في حكمة آل داود: ينبغي للمسلم العاقل أن لا يرى ظاعنا إلا في ثلاث، مرمة معاش أو تزود لمعاد، أو لذة في غير (ذات- خ كا) محرم و ينبغي للمسلم العاقل أن يكون له ساعة يفضي بها إلى عمله (أو علمه) فيما بينه و بين الله و ساعة يلاقي إخوانه الذين يفاوضهم و يفاوضونه في أمر آخرته و ساعة يخلي بين نفسه و لذاتها في غير محرم فإنها عون على تلك الساعتين و في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكمال كل الكمال في ثلاثة و ذكر في الثلاثة (تقدير المعيشة).

و في القوي كالصحيح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا رزقهم الرفق في المعيشة.

و مرسلا عنه عليه السلام قال: عليك بإصلاح المال فإن فيه منبهة للكريم و استغناء عن اللئيم- و المنبهة، المشرفة.


[1] أورده و الخمسة التي بعده في الكافي باب اصلاح المال و تقدير المعيشة خبر 3- 4- 1- 2- 5- 6 من كتاب المعيشة.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 6  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست