responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 6  صفحة : 449

3615 وَ قَالَ ع‌ لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُحِبُّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ فَيَكُفَّ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَقْضِيَ بِهِ دَيْنَهُ وَ يَصِلَ بِهِ رَحِمَهُ.

3616 وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مِنَ الْمُرُوءَةِ اسْتِصْلَاحُ الْمَالِ.

3617 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِصْلَاحُ الْمَالِ مِنَ الْإِيمَانِ.

3618

______________________________
حال عبادي. «و قال عليه السلام» رواه الشيخان في القوي، عن عمر و بن جميع قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام‌[1] يقول: «لا خير (إلى قوله) وجهه» عن سؤال الناس و إنه مذموم عند الله تعالى‌ «و يقضي به دينه» و هو واجب و الكسب مع القدرة من مقدماته‌ «و يصل به رحمه» و هي (إما) واجبة كنفقة العمودين (أو) مستحبة مؤكدة في غيرهما، و الحاصل أن تحصيل المال إذا كان لطلب الآخرة فليس بمذموم، بل هو إما واجب أو مستحب، و الظاهر أن المراد بالجمع، التحصيل كما يظهر من الفوائد (أو) لأن جمع المال يصير سببا للخيرات فلا يكون في نفسه مذموما و إنما المذموم محبته و تضييع الوقت فيه كالحياة فإنها في نفسها نعمة من الله فلو صرف عمره في المعاصي لا يصير الحياة مذمومة.

«و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من المروة» أي الإنسانية «استصلاح المال» بأن لا يفسده و لا يضيعه فإن المال نعمة من الله كما قال تعالى‌ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً[2] تقومون به أمر معاشكم و معادكم فحفظ المال عن الفساد واجب و كذا كلما يؤدي إلى فساده، و من الإصلاح صرفه في الأمور الأخروية و تحصيل السعادات الأبدية، و ربما كان المراد هذا فقط، و التعميم أظهر.

«و قال الصادق عليه السلام» رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن ثعلبة، عن رجل (و غيره‌


[1] الكافي باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة خبر 9 و التهذيب باب فضل التجارة و آدابها خبر 10 من كتاب التجارة و لكن في التهذيب عن الحرث بن عمرو قال: سمعته إلخ.

[2] النساء- 5.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 6  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست