______________________________ باب
حكم من قطع عليه السعي لصلاة أو غيرها «روى معاوية بن عمار» في الصحيح كالشيخ و
الكليني في الحسن كالصحيح[1] «قال قلت
(إلى قوله) وقت الصلاة» المفروضة «أ يخفف» السعي «أو» يقطع و «يصلي ثمَّ
يعود»
فيبني «أو يلبث كما هو» على حاله بدون أن يخفف «حتى يفرغ» منه و يصلي «فقال أو ليس
عليهما مسجد» أي موضع للصلاة (أو) أ ليس المسجد الحرام مشرفا عليهما و
ظاهرا للساعين «لا» يسعى معجلا و لا مخففا «بل يصلي (إلى قوله)
نعم»
و في في قلت: يجلس عليهما قال: أو ليس هو ذا يسعى على الدواب (أي يجلس عليها و هو
شائع و جائز فكيف لا يكون الجلوس جائزا (أو) إذا كان الركوب جائزا للراحة.
«و روى علي بن
النعمان» في الصحيح «و صفوان» في الحسن كالصحيح «عن يحيى الأزرق» و الشيخ في
الصحيح عن صفوان و علي بن النعمان، عن يحيى
[1] الكافي باب من قطع السعى للصلاة او غيرها إلخ
خبر 1 و التهذيب باب الخروج الى الصفا خبر 41.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 585