______________________________
بن عبد الرحمن الأزرق[1] (الثقة) و
الظاهر أنه كلما ورد (عن يحيى الأزرق) فهو (ابن عبد الرحمن الثقة) بقرينة رواية
صفوان عنه غالبا أو علي بن النعماني أو هما «قال سألت أبا الحسن عليه السلام» و هو الأول
لعدم روايته عن الثاني صلوات الله عليهما، و يدل على جواز القطع لقضاء الحاجة و
على أن الإتمام أفضل، و يحتمل أن يكون لأجل عدم مجاوزة النصف.
«و روي عن ابن فضال» في الموثق
كالصحيح كالشيخ[2] و يدل على
القطع للصلاة الواجبة و البناء و لو كان أقل من النصف.
و روى الكليني في القوي
عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: الرجل يسعى بين الصفا و
المروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثمَّ يبول أ يتم سعيه بغير وضوء؟ قال: لا بأس، و لو
أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي[3] و في
الموثق كالصحيح عن ابن فضال قال: قال. أبو الحسن عليه السلام لا تطوف و لا تسعى
إلا بوضوء[4] و حمل على
التأكد لما تقدم من الأخبار و يؤيده ما رواه الشيخ عن زيد الشحام عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة على غير وضوء فقال، لا
بأس[5].
[1] ( 1- 2) التهذيب باب الخروج الى الصفا خبر 42- 40.
[2] ( 1- 2) التهذيب باب الخروج الى الصفا خبر 42- 40.
[3] الكافي باب من قطع السعى للصلاة او غيره إلخ
خبر 3.
[4] الكافي باب من قطع عليه السعى للصلاة او غيرها
و السعى بغير وضوء خبر 3.