responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 586

ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَسْعَى ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً فَيَلْقَاهُ الصَّدِيقُ فَيَدْعُوهُ إِلَى الْحَاجَةِ أَوْ إِلَى الطَّعَامِ قَالَ إِنْ أَجَابَهُ فَلَا بَأْسَ وَ لَكِنْ يَقْضِي حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَقْضِيَ حَقَّ صَاحِبِهِ.

2857 وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ‌ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَهُ سَعَيْتُ شَوْطاً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ‌

______________________________
بن عبد الرحمن الأزرق‌[1] (الثقة) و الظاهر أنه كلما ورد (عن يحيى الأزرق) فهو (ابن عبد الرحمن الثقة) بقرينة رواية صفوان عنه غالبا أو علي بن النعماني أو هما «قال سألت أبا الحسن عليه السلام» و هو الأول لعدم روايته عن الثاني صلوات الله عليهما، و يدل على جواز القطع لقضاء الحاجة و على أن الإتمام أفضل، و يحتمل أن يكون لأجل عدم مجاوزة النصف.

«و روي عن ابن فضال» في الموثق كالصحيح كالشيخ‌[2] و يدل على القطع للصلاة الواجبة و البناء و لو كان أقل من النصف.

و روى الكليني في القوي عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: الرجل يسعى بين الصفا و المروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثمَّ يبول أ يتم سعيه بغير وضوء؟ قال: لا بأس، و لو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلي‌[3] و في الموثق كالصحيح عن ابن فضال قال: قال. أبو الحسن عليه السلام لا تطوف و لا تسعى إلا بوضوء[4] و حمل على التأكد لما تقدم من الأخبار و يؤيده ما رواه الشيخ عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة على غير وضوء فقال، لا بأس‌[5].


[1] ( 1- 2) التهذيب باب الخروج الى الصفا خبر 42- 40.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب الخروج الى الصفا خبر 42- 40.

[3] الكافي باب من قطع السعى للصلاة او غيره إلخ خبر 3.

[4] الكافي باب من قطع عليه السعى للصلاة او غيرها و السعى بغير وضوء خبر 3.

[5] التهذيب باب الخروج الى الصفا خبر 32.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست