______________________________
الثاني وقع الابتداء به من المروة فيجب أن لا يكون- صحيحا (مدفوع) بالنص الصحيح، و
يحتمل أن يكون لم يحتسب الشوط الذي كان من المروة إلى الصفا بأن يكون التذكر على
المروة كما تقدم.
باب السعي راكبا و
الجلوس بين الصفا و المروة «روى معاوية بن عمار» في الصحيح كالشيخ[1] «عن أبي عبد
الله (عليه السلام)» و يدل على جواز الركوب و استحباب المشي.
«و سأل عبد الرحمن بن
الحجاج» في الحسن كالصحيح و الكليني في الصحيح[2] «قال سألت (إلى قوله)
نعم»
بحيث يرين البيت و يدل على جواز الركوب سيما على نسخة الكافي و على تأكد استحباب
رؤية البيت في ابتداء السعي، و على نسخة الأصل يكون السؤال من رؤية البيت و يلزمه
الركوب أيضا و في بعض النسخ (حتى) و في بعضها (حيث) كما في يب موافقا للكافي في
البواقي بإسقاط (نعم) و يؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن السعي بين
الصفا و المروة على الدابة قال: نعم و على المحمل[3].