______________________________
أوحى إليه مع جبرئيل بالسواك و الخلال[1]
أي جاءه لهما و أمره بهما و يدل على استحباب تنظيف الفم بهما للطواف.
و روى الكليني و الشيخ
في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تطوف المرأة
بالبيت و هي متنقبة[2] و ظاهره
الإطلاق و يمكن تقييده بطواف العمرة فإنها حينئذ محرمة لا يجوز لها النقاب أو مع
الحج بانسحاب حكم الإحرام من اللباس و نحوه إلى أن تطوف كما سيجيء و الإطلاق أولى
فلو أرادت ستر الوجه عن الناظرين فليكن بالسدل لا بالنقاب كما مر في إحرامها و روى
الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قلت له: الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكة قال لا و لكن يطوف عن الرجل و
هو غائب عن مكة قال: قلت: و كم مقدار الغيبة؟ قال: عشرة أميال[3].
باب السهو في السعي
بين الصفا و المروة «روى العلاء» في الصحاح «عن محمد بن مسلم» كالشيخ[4]