______________________________ «و
روى علي بن النعمان» في الصحيح «عن يحيى الأزرق» و يدل على مرجوحية
الجلوس في صلاة طواف النافلة.
«و روى علي بن أبي
حمزة»
في الموثق كالشيخ[1] و حمل
إعادة الحج على إعادة الطواف أو الاستحباب (أو) إذا وقع الجماع بعد العلم و تركه
الأكثر بضعف علي بن أبي حمزة مع مخالفته لظاهر الأخبار المتقدمة لأنه لو وقع جماع
كان بعد الوقوفين و الجاهل معذور و على العامد البدنة «و روى هشام بن
الحكم» في الصحيح و يدل على أفضلية الطواف على الصلاة في السنة الأولى عكس
الثالثة و التساوي في الثانية- و روى الشيخ في الصحيح، عن حفص بن البختري و حماد و
هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقام الرجل بمكة سنة إلخ[2].
و روي في الصحيح عن حريز
قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف (يعني أهل مكة ممن جاور) بها أفضل
أو الصلاة؟ قال: الطواف للمجاورين أفضل و الصلاة لأهل مكة و القاطنين بها أفضل من
الطواف[3] فيحمل
المجاور على السنة