______________________________
الكليني و الشيخ عنه، عن العلاء بن رزين قال: سألته[1]، فيمكن أن يكون سمعه من
شيخه و بعد ما أدرك الإمام عليه السلام سأله عنه أيضا كما يقع كثيرا، و يدل على
عدم جواز التأخير من يوم إلى آخر، و يحتمل الكراهة كما قال بها بعض الأصحاب، و
الاحتياط ظاهر.
«و سأله رفاعة» في الصحيح
كالكليني[2] و يدل على
تقديم الصلاة على السعي و سيجيء في الأثناء.
باب الرجل يطوف عن
الرجل إلخ يجوز الطواف متبرعا عن الحاضر و الغائب لعموم الأخبار، و كذا صلاة الطواف
و لا يطوف نيابة في الواجب إلا مع العذر و قد تقدم «روى معاوية بن عمار» في الصحيح «عن أبي عبد
الله عليه السلام أنه قال إذا أردت أن تطوف» مستحبا أو الأعم حتى
يشمل الصورة الواجبة أيضا «عن أحد (إلى قوله) تقبل» ما أفعل «من فلان» و يسمي باسمه و
هذه هي النية الملفوظة و إن أضمر جاز كما سيجيء في هذا الخبر أيضا.
[1] ( 1- 2) الكافي باب من بدء بالسعى قبل الطواف إلخ
خبر 5- 4 و أورد الأول في التهذيب باب الطواف خبر 95.
[2] ( 1- 2) الكافي باب من بدء بالسعى قبل الطواف إلخ
خبر 5- 4 و أورد الأول في التهذيب باب الطواف خبر 95.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 566