______________________________
و الشيخ[1]- و يدل على
الاكتفاء بالدخول في الطواف للبناء، و لا يشترط مجاوزة النصف و قد تقدم مع صحيحة
منصور بن حازم.
و روى الكليني في الصحيح
(علي الظاهر) عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين
الصفا و المروة قبل أن يطوف بالبيت فقال: يطوف بالبيت ثمَّ يعود إلى الصفا و
المروة فيطوف بينهما (و في يب) زيادة تقدمت.
«و سأله عبد الله بن
سنان»
في الصحيح كالكليني و الشيخ «عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال سألته، و
يدل على جواز تأخير السعي للحرارة إلى أواخر اليوم «و في حديث آخر إلخ» ذكر الشيخ بعد
ما ذكر خبر عبد الله قال أي عبد الله و ربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل فيكون
مراد المصنف (و في حديث آخر) لعبد الله- لكن الكليني أيضا لم يذكرها، فيمكن أن
يكون في كتاب عبد الله خبرين أحدهما مع الزيادة- و الآخر بدونها كما يقع كثيرا-
منها خبر إسحاق المتقدم فإن المشايخ الثلاثة ذكروه في كتبهم مع الزيادة و بدونها.
و روى الشيخ في الصحيح،
عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت فأعيى أ يؤخر
الطواف بين الصفا و المروة؟ قال: نعم.
«و روى العلاء عن محمد
بن مسلم» في الصحاح «عن أحدهما عليهما السلام» و رواه
[1] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب
الطواف خبر 98- 96- 93- 94 و أورد غير الأخير في الكافي باب من بدأ بالسعى قبل
الطواف إلخ خبر 1- 2- 3.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 565