responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 567

فَائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ.

2830 وَ سَأَلَهُ يَحْيَى الْأَزْرَقُ‌ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ فَقَالَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ.

وَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ مُقِيماً بِمَكَّةَ لَيْسَتْ بِهِ عِلَّةٌ أَنْ يَطُوفَ عَنْهُ غَيْرُهُ.

بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ‌

2831 رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ نَسِيَ‌

______________________________
«و سأله يحيى الأزرق» في القوي و رواه الكليني عنه في الصحيح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام‌[1] لم يتقدم ذكره (عليه السلام) حتى يصح الإضمار، و يدل على استحباب الطواف عن الأقارب و غيره بعد قضاء المناسك لا قبله بمفهوم الشرط المعتبر عند المحققين، «و لا يجوز» ظاهره عدم جواز الطواف عن الحاضر حتى في المستحب، و ظاهر الأخبار الجواز، بل الواجب إذا شركهم مع نفسه و سيجي‌ء تمام القول فيه.

باب السهو في ركعتي الطواف‌ إن تعلق الشك و السهو بالركعات أو الأفعال فحكمه حكم اليومية، و النظر هنا إلى سهو الأصل، و المشهور بين الأصحاب أنه إذا سها ركعتي الطواف، فإن أمكنه الرجوع يرجع و يصلي في المقام و إن لم يمكنه الرجوع أو تمكن مع المشقة الشديدة فلا يجب بل يتخير بين أن يصلي حيث يذكر أو يرجع أو يستنيب، لكن إن أمكنه الرجوع فهو أولى منهما، و الأحوط الرجوع مع الإمكان و مع عدمه الصلاة بنفسه و الاستنابة خروجا من الخلاف و جمعا بين الأخبار، و لو فاته فالأحوط للولي أن يقضي عنه في المقام إن أمكنه و إلا حيث أمكن.

«روى معاوية بن عمار» في الصحيح و رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد ابن عيسى عمن ذكره‌[2] «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) ثمَّ ذكرهما» في خلالهما


[1] الكافي باب الرجل يحج عن غيره و يحج عن غير ذلك إلخ خبر 1.

[2] الكافي باب السهو في ركعتى الطواف خبر 5.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست