______________________________ «و
سأله يحيى الأزرق» في القوي و رواه الكليني عنه في الصحيح قال: قلت لأبي الحسن
عليه السلام[1] لم يتقدم
ذكره (عليه السلام) حتى يصح الإضمار، و يدل على استحباب الطواف عن الأقارب و غيره
بعد قضاء المناسك لا قبله بمفهوم الشرط المعتبر عند المحققين، «و لا يجوز» ظاهره عدم جواز
الطواف عن الحاضر حتى في المستحب، و ظاهر الأخبار الجواز، بل الواجب إذا شركهم مع
نفسه و سيجيء تمام القول فيه.
باب السهو في ركعتي
الطواف إن تعلق الشك و السهو بالركعات أو الأفعال فحكمه حكم اليومية، و النظر
هنا إلى سهو الأصل، و المشهور بين الأصحاب أنه إذا سها ركعتي الطواف، فإن أمكنه
الرجوع يرجع و يصلي في المقام و إن لم يمكنه الرجوع أو تمكن مع المشقة الشديدة فلا
يجب بل يتخير بين أن يصلي حيث يذكر أو يرجع أو يستنيب، لكن إن أمكنه الرجوع فهو
أولى منهما، و الأحوط الرجوع مع الإمكان و مع عدمه الصلاة بنفسه و الاستنابة خروجا
من الخلاف و جمعا بين الأخبار، و لو فاته فالأحوط للولي أن يقضي عنه في المقام إن
أمكنه و إلا حيث أمكن.
«روى معاوية بن عمار» في الصحيح و
رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد ابن عيسى عمن ذكره[2] «عن أبي عبد الله
عليه السلام (إلى قوله) ثمَّ ذكرهما» في خلالهما
[1] الكافي باب الرجل يحج عن غيره و يحج عن غير
ذلك إلخ خبر 1.