______________________________
عنها و يرمى عنها[1].
و في الصحيح، عن معاوية،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سألته عن امرأة حجت معنا و هي حبلى و لم تحج قط
يزاحم بها حتى تستلم الحجر فقال، لا تغرروا بها قلت فموضوع عنها؟ قال: كنا نقول:
لا بد من استلامه في أول سبع واحدة ثمَّ رأينا الناس قد كثروا و حرصوا فلا و سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر و تطوف بالبيت من
غير مرض و لا علة فقال إني لأكره ذلك لها و أما إن تحمل فتستلم الحجر كراهية
الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية- فتدبر فيها فإنها مشتملة على
أحكام كثيرة سوى المطلوب.
باب ما يجب على من بدأ
بالسعي قبل الطواف إلخ لا ريب في وجوب الابتداء بالطواف قبل السعي للتأسي و الأخبار
كثيرة تقدمت، و المشهور بين الأصحاب جواز تأخير السعي للاستراحة إلى الليل و لا
يجوز تأخيره إلى يوم آخر.
«روى صفوان عن إسحاق
بن عمار» في الموثق كالصحيح كالكليني
[1] أورده و الذي بعده في التهذيب باب من الزيادات
في فقه الحجّ خبر 33- 32.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 564