اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 563
.........
______________________________
(و في في على الطواف) فإن هذا مما غلب الله عليه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما أو
يومين فإن خلته العلة (و في يب فإن كانت العافية) و قدر على الطواف عاد فطاف
أسبوعا و إن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا و يصلي عنه و قد خرج من إحرامه و
كذلك يفعل في السعي و في رمي الجمار.
و في الصحيح، عن معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الكسير يحمل فيطاف به و المبطون يرمى و
يطاف عنه و يصلي عنه[1].
و في الصحيح عن الهيثم
التميمي (كالكليني باختلاف يسير و اللفظ للكليني) قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام: رجل كانت معه صاحبته لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل
فطاف بها طواف الفريضة و بالصفا و المروة أ يجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟
فقال: أيها الله إذا- و في النهاية[2] إذا قلت
أية يا رجل فإنما تأمره أن يزيدك من الحديث المعهود بينكما كأنك قلت: هات الحديث و
إذا قلت أيها بالتنوين فكأنك قلت: هات حديثا- فالتنوين[3] (فألان- خ) تنوين
تنكير- و في القاموس و قد ترد المنصوبة بمعنى التصديق و الرضا بالشيء و هو الأنسب
هنا و الله مجرور بحذف حرف القسم- و في بعض النسخ مع الواو.
و روى الشيخ في الموثق
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كانت المرأة مريضة لا
تعقل فليحرم عنها، و عليها ما يتقى علي المحرم و يطاف بها أو يطاف
[1] أورده و الذي بعده في التهذيب باب الطواف خبر
79- 80 و أورد الثاني في الكافي باب النوادر خبر 9.
[2] لكن عبارة النهاية هكذا ايه- هذه كلمة يراد
بها الاستزادة و هي مبنية على الكسر فإذا وصلت نونت فقلت ايه حدّثنا و إذا قلت
ايها بالنصب فانما تأمره بالسكوت( إلى أن قال) و قد ترد المنصوبة بمعنى التصديق و
الرضا بالشيء انتهى كلامه.
[3] هذا التفريع من كلام الشارح قده لا تتمة كلام
النهاية فلا تغفل.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 563