responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 562

بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ‌

______________________________
و في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثمَّ اشتكى (أي مرض) أعاد الطواف يعني الفريضة[1].

و روى الشيخ في الصحيح، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت و لا يأتي بين الصفا و المروة قال يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف ثمَّ يوقف به في أصل الصفا و المروة إذا كان معتلا[2].

و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطاف به و يرمى عنه قال نعم إذا كان لا يستطيع.

و في الصحيح: عن حبيب الخثعمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يطاف عن المبطون و الكسير.

و في القوي كالصحيح، عن يونس بن عبد الرحمن البجلي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) (أو كتبت إليه) أسأله عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه و أسعى عنه؟ قال: لا و لكن دعه فإن برئ قضى هو و إلا فاقض أنت عنه.

و في الموثق كالصحيح و الكليني في القوي كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثمَّ اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه قال: إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط و قد تمَّ طوافه و إن كان طاف ثلاثة أشواط و كان لا يقدر على التمام‌


[1] الكافي باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة خبر 4.

[2] أورده في التهذيب و الأربعة التي بعده في التهذيب باب الطواف خبر 72- 73- 75- 76- 77- و أورد الأخير في الكافي باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة خبر 5،.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست