______________________________ قال
قال أبو عبد الله عليه السلام إنما يكره» أي يحرم على المشهور «بين
السبوعين و الطوافين» تفسيرها «في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس» حرمة و إن كره
كما سيذكر و يؤيده ما رواه الكليني في القوي عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا و الله ما به بأس[1].
«و قال زرارة» في الصحيح يمكن
أن يكون من تتمة الخبر الأول و يكون تأييدا لما قاله عليه السلام و أن يكون خبرا
برأسه- و روى الشيخ في الصحيح عن زرارة قال طفت مع أبي جعفر عليه السلام ثلاثة عشر
أسبوعا قرنها جميعا و هو آخذ بيدي ثمَّ خرج فتنحى ناحية فصلى ستا و عشرين ركعة و
صليت معه[2].
و ظاهر الأخبار أنه عليه
السلام فعله تقية كما رواه الشيخ في الصحيح، عن البزنطي قال: سأل رجل أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل يطوف الأسابيع (أو الأسباع كما في نسخة الشيخ التي هي بخطه و
نقل منها الحسين بن عبد الصمد أبو شيخنا بهاء الدين محمد رحمه الله و قابلت نسختي
معها و مع نسخة شيخنا التستري و مع نسخة شيخه الأردبيلي رضي الله عنهم أجمعين مع
نسخ كثيرة معتمدة عليها مثل نسخة المولى حاجي محمد و كتبه أيضا من النسخة التي بخط
الشيخ و قابلها مع نسخة جماعة من الفضلاء و نحن بالغنا مثلهم في ملاحظة النسخة و
لو كان السهو معلوما منه رضي الله عنه فإن الشيخ باعتبار كثرة التصنيف حصل منه
السهو الكثير، و نحن نشير إليها في ضمن إيرادنا النسخ الأخر من الكتب لكن قلما
يكون مغير المعني و كان مساهلته رضي الله عنه باعتبار تجويزه النقل بالمعنى جميعا[3] فيقرن
فقال: لا الأسبوع و ركعتان و إنما