______________________________ «و
روى ابن مسكان» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الصحيح[1] «عن صفوان عن إبراهيم
بن ميمون» و كتابه معتمد «عن أبي عبد الله عليه السلام» و ظاهره، الاشتراط لأن
النهي عن العبادة مستلزم للفساد و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن
عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأغلف لا يطوف بالبيت و لا بأس أن تطوف
المرأة[2].
باب القران بين
الأسابيع المراد بالقران على ما ذكره الأصحاب الزيادة على السبع و إن كان خطوة أو
أقل و قالوا بحرمتها في الفريضة و كراهتها في النافلة و ظاهر الأخبار يدل على أن
المراد به الإتيان بطوافين بدون صلاته في البين.
«و روى ابن مسكان» في الصحيح و
الكليني في القوي[3] «عن زرارة
[1] الكافي باب الرجل يسلم فيحج قبل ان يختتن خبر
2 و التهذيب باب الطواف خبر 82 و باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 380.