responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 556

غَيْرَ مَخْفُوضَةٍ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ إِلَّا مَخْتُوناً.

2815 وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُسْلِمُ فَيُرِيدُ أَنْ يَخْتَتِنَ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَوْ يَخْتَتِنُ قَالَ لَا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ.

بَابُ الْقِرَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ‌

2816 رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ‌

______________________________
«و روى ابن مسكان» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الصحيح‌[1] «عن صفوان عن إبراهيم بن ميمون» و كتابه معتمد «عن أبي عبد الله عليه السلام» و ظاهره، الاشتراط لأن النهي عن العبادة مستلزم للفساد و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأغلف لا يطوف بالبيت و لا بأس أن تطوف المرأة[2].

باب القران بين الأسابيع‌ المراد بالقران على ما ذكره الأصحاب الزيادة على السبع و إن كان خطوة أو أقل و قالوا بحرمتها في الفريضة و كراهتها في النافلة و ظاهر الأخبار يدل على أن المراد به الإتيان بطوافين بدون صلاته في البين.

«و روى ابن مسكان» في الصحيح و الكليني في القوي‌[3] «عن زرارة


[1] الكافي باب الرجل يسلم فيحج قبل ان يختتن خبر 2 و التهذيب باب الطواف خبر 82 و باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 380.

[2] التهذيب باب الطواف خبر 83.

[3] الكافي باب الاقران بين الاسابيع خبر 1- 3.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست