باب ما جاء في طواف
الأغلف المشهور بين الأصحاب اشتراط الطواف بالاختتان «روى حريز» في الصحيح و
الكليني في الحسن كالصحيح[4] «و إبراهيم
بن عمر» في الصحيح و الشيخ في الصحيح عنهما[5] «عن أبي عبد
الله عليه السلام» و يدل على الوجوب ظاهرا و عدم وجوب الخفض في النساء و هو
ختانهن و مستحب لهن.
[1] ( 1- 2) الكافي باب من قطع السعى للصلاة او غيرها و
السعى بغير وضوء خبر 2- 3.
[2] ( 1- 2) الكافي باب من قطع السعى للصلاة او غيرها و
السعى بغير وضوء خبر 2- 3.