responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 554

تَطَوُّعاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ وَ لَا يُعِدِ الطَّوَافَ‌

2813 وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا

______________________________
و في الحسن كالصحيح، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام، و في القوي كالصحيح عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سئلا أ ينسك المناسك و هو على غير وضوء؟ فقالا: نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة (أي باعتبار الصلاة كما هو الظاهر (أو) باعتبار العموم بحيث يشمل النافلة (أو) بتأويل أن الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة في اشتراطه بالطهارة (أو) لزيادة الاحتياج إلى الطهارة باعتبار الصلاة لأنه يلزمها و لا يجوز انفراد أحدهما عن الآخر).

و في القوي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء يعتد بذلك الطواف؟ قال: لا.

(فأما ما) رواه الشيخ عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال: لا بأس‌[1] (فمحمول) على النافلة.

(و ما) رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام و رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه؟ قال: يخرج فيتوضأ و إن كان جاز النصف بنى على طوافه و إن كان أقل من النصف أعاد الطواف‌[2] (فالشيخ) خصص الأخبار السابقة به لأن مع التجاوز فهو بمنزلة من طاف الجميع، و الأحوط في المتجاوز الإتمام و الإعادة بعد الطهارة.

«و روى صفوان» في الحسن كالصحيح‌ «عن يحيى الأزرق» و الكليني في‌


[1] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 283 و باب الخروج الى الصفا خبر 28.

[2] الكافي باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة او العلة خبر 2 و التهذيب باب الطواف خبر 65.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست