responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 549

.........

______________________________
و في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أ ستة طاف أو سبعة طواف فريضة قال فليعد طوافه قيل إنه قد خرج وفاته ذلك قال ليس عليه شي‌ء.

و في الموثق عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل طاف فأوهم فقال طفت أربعة أو طفت ثلاثة فقال أبو عبد الله عليه السلام أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة ثمَّ قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه و ليستأنف و إن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة و هو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له‌[1].

و يمكن أن يحمل الإعادة في هذه الأخبار على الاستحباب لخبر رفاعة لأنه لو كان واجبا لكان عليه الإعادة بنفسه أو بنائبه مع الخروج كما في سهو الطواف إلا أن يقال إن القضاء بأمر جديد و لا يستلزم مطلق البطلان القضاء، بل يكون إثما لكنه بعيد، و الأحوط الإعادة كما ذكره الأصحاب بنفسه إن تيسروا إلا فبنائبه مع التعسر.

أما إذا تعلق الشك بالزيادة على السبع فإنه يبني على يقينه مطلقا، لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية؟ فقال أما السبع فقد استيقن و إنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين‌[2].

و إذا تيقن السبع و شرع في الثامن فإن ذكر قبل بلوغ الركن فليقطعه لما رواه الكليني في القوي عن أبي كهمش قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي‌


[1] الكافي باب السهو في الطواف خبر 7.

[2] التهذيب باب الطواف خبر 41.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست