______________________________
فطاف ثمانية أشواط قال إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه[1].
باب ما يجب على من
اختصر شوطا في الحجر المراد به أنه يجب أن يكون الطواف حول البيت و الحجر لا
بمعنى أن الحجر داخل في البيت لما تقدم في الأخبار الصحيحة أنه ليس من البيت و لا
قلامة ظفر منه بل لأنه كما يجب على الطائف الطواف بالبيت كذلك يجب أن يطوف على حجر
إسماعيل تعبدا و تأسيا بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة صلوات الله
عليهم فلو دخل في الحجر و خرج منه و طاف على الكعبة فقط كان ذلك الشوط باطلا و يجب
الإتيان بشوط آخر من الركن الذي فيه الحجر الأسود كما ابتدأ أولا و يختم به.
«روى ابن مسكان» في الصحيح
كالشيخ عن الحلبي[2] و في يب
قال يعيد ذلك الشوط يقال اختصر الطريق إذا سلك أقربه.
«و في رواية معاوية بن
عمار عنه» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال
من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر