responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 543

بَابُ السَّهْوِ فِي الطَّوَافِ‌

2800 رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ‌

______________________________
في المفروض؟ قال: نعم و إن كنت في المفروض قال: و قال أبو عبد الله عليه السلام: من مشى مع أخيه المسلم في حاجته كتب الله له ألف ألف حسنة و محا عنه ألف ألف سيئة و رفع له ألف ألف درجة[1].

و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجته ففطن بي أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا أبان من هذا الرجل؟ قلت رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته فقال: يا أبان اقطع طوافك و انطلق معه في حاجته فاقضها له فقلت:

إني لم أتم طوافي قال: أحص ما طفت و انطلق معه في حاجته فقلت و إن كان فريضة؟

قال: نعم و إن كان فريضة قال: يا أبان: و هل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا؟ فقلت، لا و الله ما أدري قال: يكتب له ستة آلاف حسنة و تمحى عنه ستة آلاف سيئة و ترفع له ستة آلاف درجة[2].

قال و روى إسحاق بن عمار (و تقضى له ستة آلاف حاجة، و لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف و طواف حتى عد عشرة أسابيع فقلت له: جعلت فداك أ فريضة أو نافلة؟ فقال:

يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل يعني أن الله تعالى يسأل عن الفرائض و عن قطعها لا عن النوافل) فإنه يجوز قطعها متى شاء[3]- و الأخبار هذا الباب كثيرة.

باب السهو في الطواف‌ «روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالكليني‌


[1] الكافي باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة او العلة خبر 6 و فيه عن رجل من أصحابنا يكنى ابا محمد( لا ابا احمد) كما في النسخ.

[2] ( 2- 3) التهذيب باب الطواف خبر 64- 65.

[3] ( 2- 3) التهذيب باب الطواف خبر 64- 65.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست