______________________________
في المفروض؟ قال: نعم و إن كنت في المفروض قال: و قال أبو عبد الله عليه السلام:
من مشى مع أخيه المسلم في حاجته كتب الله له ألف ألف حسنة و محا عنه ألف ألف سيئة
و رفع له ألف ألف درجة[1].
و روى الشيخ في القوي
كالصحيح، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله في الطواف فجاء رجل من إخواني
فسألني أن أمشي معه في حاجته ففطن بي أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا أبان من
هذا الرجل؟ قلت رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته فقال: يا أبان اقطع
طوافك و انطلق معه في حاجته فاقضها له فقلت:
إني لم أتم طوافي قال:
أحص ما طفت و انطلق معه في حاجته فقلت و إن كان فريضة؟
قال: نعم و إن كان فريضة
قال: يا أبان: و هل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا؟ فقلت، لا و الله ما
أدري قال: يكتب له ستة آلاف حسنة و تمحى عنه ستة آلاف سيئة و ترفع له ستة آلاف
درجة[2].
قال و روى إسحاق بن عمار
(و تقضى له ستة آلاف حاجة، و لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف و طواف حتى عد عشرة
أسابيع فقلت له: جعلت فداك أ فريضة أو نافلة؟ فقال:
يا أبان إنما يسأل الله
العباد عن الفرائض لا عن النوافل يعني أن الله تعالى يسأل عن الفرائض و عن قطعها
لا عن النوافل) فإنه يجوز قطعها متى شاء[3]-
و الأخبار هذا الباب كثيرة.
باب السهو في الطواف
«روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالكليني
[1] الكافي باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة او
العلة خبر 6 و فيه عن رجل من أصحابنا يكنى ابا محمد( لا ابا احمد) كما في النسخ.