responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 542

الطَّوَافِ فَقَالَ يَخْرُجُ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ وَ يَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ‌

______________________________
و البناء لقضاء حاجة أخيه و حمل على النافلة، لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثمَّ خرج مع رجل في حاجة فقال: إن كان طواف نافلة بنى عليه و إن كان طواف فريضة لم يبن عليه‌[1].

لكن المشهور جواز القطع لقضاء الحاجة، و الطهارة، و عيادة المريض، و البناء مع مجاوزة النصف و الإعادة مع عدمها في الفريضة، و البناء مطلقا في النافلة- روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه قال:

يخرج فيتوضأ و إن كان جاز النصف بنى على طوافه و إن كان أقل من النصف أعاد الطواف‌[2].

و في القوي عن ابن أبي عزة قال: مر بي أبو عبد الله عليه السلام و أتى في الشوط الخامس من الطواف فقال لي: انطلق حتى نعود هاهنا رجلا فقلت له: إنما أنا في خمسة أشواط فأتم أسبوعي قال: اقطعه و احفظه من حيث تقطع حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه‌[3].

و في القوي، عن أبي أحمد قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف يده في يدي (أو يدي في يده) إذ عرض لي رجل له إلى حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما هذا؟ فقلت أصلحك الله رجل جاءني في حاجة فقال لي مسلم هو؟ قلت: نعم، فقال لي: اذهب معه في حاجته فقلت له: أصلحك الله فأقطع الطواف؟ فقال: نعم، قلت له أصلحك الله. و إن كنت‌


[1] ( 1- 2) الكافي باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة او العلة خبر 1- 2 و أورد الأول في التهذيب باب الطواف خبر 59.

[2] ( 1- 2) الكافي باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة او العلة خبر 1- 2 و أورد الأول في التهذيب باب الطواف خبر 59.

[3] الكافي باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة او العلة خبر 6.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست