______________________________ باب
حكم من قطع عليه الطواف بصلاة أو غيرها «روى يونس بن يعقوب» في القوي كالشيخ[1] و يدل على
وجوب طهارة الثوب أو استحبابها في الطواف.
و يؤيده ما رواه الشيخ
في الصحيح، عن البزنطي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له
رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه؟ فقال: أجزأه الطواف فيه،
ثمَّ ينزعه و يصلي في ثوب طاهر[2] و لا يدل
هذا الخبر على عدم الاشتراط و لا عدم الوجوب كما توهم بعضهم، بل يدل على عدم
الإعادة إذاطاف في النجس جاهلا أو ناسيا على احتمال، و أين هذا عن ذاك؟ بل يشعر
باللزوم قوله عليه السلام (أجزأه) و الاحتياط ظاهر سيما باعتبار إدخال النجاسة في
المسجد الحرام مع قوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا
يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ[3] «و روى ابن
المغيرة، عن عبد الله بن سنان» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح[4] «قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء» كما