responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 538

كَانَ فِي طَوَافِ النِّسَاءِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ- قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمُ الْفَرِيضَةَ فَإِذَا فَرَغَ بَنَى مِنْ حَيْثُ بَلَغَ.

2795 وَ فِي نَوَادِرِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ‌ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ فَتَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ وَ يَقْطَعَ الطَّوَافَ‌

______________________________
في يب و في (طواف الفريضة) «فأقيمت الصلاة» أي إقامتها العامة «قال يصلي معهم» أي مع العامة تقية و لا يدل على الجواز أو الرجحان بدونها و ظاهره الوجوب كما في كل تقية، و ذهب بعض الأصحاب إلى انقسامها بانقسام الأحكام الخمسة، و يشكل إطلاق التقية على بعض الصور الذي ذكروه فإنها في كل شي‌ء يخاف فيه على النفس أو المال أو العرض أو على مؤمن، و لا تقية في الدماء و التقية في هذه الأوقات ظاهرة فالاحتياط ترك الطواف في حال صلاتهم أو قطعها إن عرضت في الأثناء. «و في نوادر ابن أبي عمير» في الصحيح‌ «عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام)» و رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام‌[1] بزيادة ما سيجي‌ء.

و اشتهر بين المتأخرين ترجيح السند الأول على الثاني لأن الأول من مراسيل ابن أبي عمير، و الثاني محتمل له و لجميل، و الظاهر الاستناد إلى ابن أبي عمير باعتبار كونه ممن أجمعت العصابة كما تنبه عليه بعض الأصحاب، و زاد، ابن أبي نصر و حماد و صفوان، و الظاهر أن الجميع مثله و إلا فلا فائدة في الإجماع المذكور فائدة يعتد بها «قال في الرجل (إلى قوله) بنى على طوافه» فإن كان نافلة بني علي الشوط و الشوطين و إن كان طواف فريضة ثمَّ خرج في حاجة مع رجل لم يبن و لا في حاجة نفسه، و حمل عدم البناء على البناء على الشوط و الشوطين لقوله أولا (بنى على‌


[1] التهذيب باب الطواف خبر 63.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست