responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 536

2792 وَ رُوِيَ‌ أَنَّهُ يَمْشِي مِنْ خَلْفِ الْمَقَامِ.

______________________________
العجز يركب و يسوق بدنة وجوبا أو استحبابا سيما بالنظر إلى الحفا و سيذكر بعض الأحكام في باب النذر.

«و روي أنه يمشي من خلف المقام» يمكن أن يكون المراد به أنه إذا تعلق النذر بالحج فلا يجب عليه المشي في العمرة بل يمشي بعد ما أحرم بالحج من مقام إبراهيم عليه السلام إلى أن يرمي الجمرة، و أن يكون المراد به أنه ما لم يأت إلى المسجد الحرام للطواف فهو في الإحرام و هو مقدمة الحج فإذا وصل إلى الطواف فيطوف ماشيا و يصلي ثمَّ يشرع في المشي إلى انقضائه هذا إذا لم يكن مراده في النذر مشي الطريق كما هو المتعارف أن من ينذر الحج ماشيا يقصد به الطريق بل لا يخطر بباله أصل العمرة و الحج.

و روى الكليني و الشيخ بالطرق الصحيحة، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك من حجة الإسلام؟ قال نعم‌[1] قلت أ رأيت إن حج عن غيره و لو لم يكن له مال و قد نذر أن يحج ماشيا أ يجزي ذلك من مشيه قال نعم.

و في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى أ يجزيه من حجة الإسلام؟ قال نعم‌[2]- ظاهرهما أنه تعلق النذر بالمشي لا بالحج ماشيا فلا يدل على التداخل كما قال به بعض الأصحاب و استشكله بعض مع أنه لو قيل بالتداخل مع العجز كما يشعر به الخبر الأول و يحمل الثاني عليه لم يكن بعيدا من الصواب.


[1] الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام و ما لا يجزى خبر 12 و التهذيب باب وجوب الحجّ خبر 33 مقطعا و باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 61- بتمامه.

[2] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 240.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست