اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 535
.........
______________________________
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا؟ قال:
فليمش فإذا تعب فليركب[1] و يدل على
مرجوحية الخفاء و على تعلق النذر بالمطلق إذا كان القيد مرجوحا كما ذكره الأصحاب.
و في الصحيح عن محمد بن
مسلم قال سألته عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع قال فليحج راكبا[2].
و روى الشيخ في الصحيح
عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله و عجز
عن المشي قال فليركب و ليسق بدنة فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد[3].
و في الصحيح عن ذريح
المحاربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك
فلم يطقه قال فليركب و ليسق الهدي[4].
و في الصحيح عن أبي
عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا
فقال إن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين
الإبل فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية فقال رسول
الله صلى الله عليه و آله و سلم يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فإن الله غني
عن مشيها و حفاها قال فركبت[5].
و هذا الخبر ورد في
المرأة و إن كان السؤال مطلقا فيمكن أن يكون الحفا بل المشي مرجوحين بالنظر إليها
و لا ينعقد النذر و لهذا أمرها بالركوب أما إذا كان النذر متعلقا بالمشي أو
بالحفاء و كان الناذر رجلا فالظاهر لزومه مع المكنة و مع
[1] ( 1- 2) الكافي باب النذور خبر 19- 20 و 21 من كتاب
الايمان و النذور.
[2] ( 1- 2) الكافي باب النذور خبر 19- 20 و 21 من كتاب
الايمان و النذور.