______________________________ باب
انقضاء مشي الماشي «روى الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن همام المكي» في الصحيح
كالكليني[1].
«عن أبي الحسن الرضا
عن أبيه عليهما السلام قال: قال» لي «أبو عبد الله عليه السلام (إلى قوله) راكبا» و في في (و ليس
عليه شيء) و ظاهره جمرة العقبة كما رواه في الموثق عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد
الله عليه السلام قال سألته متى ينقطع مشي الماشي قال إذا رمى جمرة العقبة و حلق
رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا[2] و يمكن أن
يكون الوجه خروجه من الإحرام و كان الركوب مرجوحا فتحلل منه أيضا.
و روى الشيخ في الصحيح
عن أبان عن جميل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا حججت ماشيا و رميت الجمرة
فقد انقطع المشي[3] و حمله بعض
الأصحاب على رمي الجمرات الثلاث فإنه يتم الحج بها و حمل الطواف على الوداع (أو)
المشي المستحب لا إذا كان واجبا بالنذر و هو أحوط و إن كان الأول أظهر.
«و روي إلخ» رواه الكليني
في الحسن كالصحيح، عن رفاعة و حفص