responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 534

بَابُ انْقِضَاءِ مَشْيِ الْمَاشِي‌

2790 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الَّذِي عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ زَارَ الْبَيْتَ رَاكِباً.

2791 وَ رُوِيَ‌ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِياً مَشَى فَإِذَا تَعِبَ رَكِبَ‌

______________________________
باب انقضاء مشي الماشي‌ «روى الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن همام المكي» في الصحيح كالكليني‌[1].

«عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليهما السلام قال: قال» لي‌ «أبو عبد الله عليه السلام (إلى قوله) راكبا» و في في (و ليس عليه شي‌ء) و ظاهره جمرة العقبة كما رواه في الموثق عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته متى ينقطع مشي الماشي قال إذا رمى جمرة العقبة و حلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا[2] و يمكن أن يكون الوجه خروجه من الإحرام و كان الركوب مرجوحا فتحلل منه أيضا.

و روى الشيخ في الصحيح عن أبان عن جميل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا حججت ماشيا و رميت الجمرة فقد انقطع المشي‌[3] و حمله بعض الأصحاب على رمي الجمرات الثلاث فإنه يتم الحج بها و حمل الطواف على الوداع (أو) المشي المستحب لا إذا كان واجبا بالنذر و هو أحوط و إن كان الأول أظهر.

«و روي إلخ» رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن رفاعة و حفص‌


[1] ( 1- 2) الكافي باب الحجّ ما شيئا خبر 7- 6.

[2] ( 1- 2) الكافي باب الحجّ ما شيئا خبر 7- 6.

[3] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 336.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست