اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 533
.........
______________________________ (وَ
لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) قال: طواف الفريضة، طواف النساء[1] (أي و طواف
النساء كما يحذف في العد لو لم تسقط من النساخ (أو) على المبالغة في كونه فريضة.
و في القوي كالشيخ عن
حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل (وَ
لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) قال طواف النساء.
و في القوي عن ابن مسكان
عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت و
بالصفا و المروة للحج ثمَّ ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت فقال أ ليس تزور البيت
(أي مرة أخرى للوداع؟) قلت بلى قال فلتطف (أي طواف النساء) بعد الرجوع.
و روى الشيخ في القوي عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى أهله متعمدا و لم يطف طواف النساء قال عليه
بدنة و هي تجزي عنهما[2] و في
الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل نسي أن يطوف طواف
النساء حتى يرجع إلى أهله قال عليه بدنة ينحرها بين الصفا و المروة[3] و يشعر
بأنه وقع في إحرام العمرة و يحمل على الحج و التخيير في ذبح كفارته بين منى و مكة
و تقدم إلى غير ذلك من الأخبار.
[1] أورده و اللذين بعده في الكافي باب طواف
النساء خبر 1- 2- 6.
[2] ( 2- 3) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر
388- 391.
[3] ( 2- 3) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر
388- 391.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 533