responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 533

.........

______________________________
(وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) قال: طواف الفريضة، طواف النساء[1] (أي و طواف النساء كما يحذف في العد لو لم تسقط من النساخ (أو) على المبالغة في كونه فريضة.

و في القوي كالشيخ عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل‌ (وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) قال طواف النساء.

و في القوي عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت و بالصفا و المروة للحج ثمَّ ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت فقال أ ليس تزور البيت (أي مرة أخرى للوداع؟) قلت بلى قال فلتطف (أي طواف النساء) بعد الرجوع.

و روى الشيخ في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى أهله متعمدا و لم يطف طواف النساء قال عليه بدنة و هي تجزي عنهما[2] و في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال عليه بدنة ينحرها بين الصفا و المروة[3] و يشعر بأنه وقع في إحرام العمرة و يحمل على الحج و التخيير في ذبح كفارته بين منى و مكة و تقدم إلى غير ذلك من الأخبار.


[1] أورده و اللذين بعده في الكافي باب طواف النساء خبر 1- 2- 6.

[2] ( 2- 3) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 388- 391.

[3] ( 2- 3) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 388- 391.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست