______________________________
الصحيح بأسانيد متكثرة و الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه
السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال:
يرسل فيطاف عنه فإن توفي
قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه[1].
و بالإسناد السابق، عن
أبي عبد الله في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة؟
قال: لا تحل له النساء
حتى يطوف بالبيت قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه[2].
«و روي فيمن ترك إلخ» رواه الكليني و
الشيخ في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال لو لا ما من الله
عز و جل على الناس من طواف الوداع لرجع الرجل إلى أهله[3] أي إذا نسي طواف النساء
و طاف طواف الوداع فهو قائم مقامه بفضل الله إذا بقي النسيان و إذا تذكر فالأحوط
له الرجوع أو الاستنابة له لما وقع فيه من التشديد و المبالغة.
روى الكليني و الشيخ في
الصحيح عن الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام على الخصيان و
المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء قال: نعم عليهم الطواف كلهم[4] أي لا
يلاحظ استغناؤهم عن النساء فإن الحكم عام و تظهر فائدته في الآخرة.
و روى الكليني قويا عن
البزنطي قال قال أبو الحسن (عليه السلام) في قول الله عز و جل.