responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 532

نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ وَ خَرَجَ نَاسِياً أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ وَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ النِّسَاءَ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ.

وَ رُوِيَ‌ فِيمَنْ تَرَكَ طَوَافَ النِّسَاءِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ الْوَدَاعِ فَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ.

______________________________
الصحيح بأسانيد متكثرة و الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار قال:

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال:

يرسل فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه‌[1].

و بالإسناد السابق، عن أبي عبد الله في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة؟

قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت قلت: فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه‌[2].

«و روي فيمن ترك إلخ» رواه الكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال لو لا ما من الله عز و جل على الناس من طواف الوداع لرجع الرجل إلى أهله‌[3] أي إذا نسي طواف النساء و طاف طواف الوداع فهو قائم مقامه بفضل الله إذا بقي النسيان و إذا تذكر فالأحوط له الرجوع أو الاستنابة له لما وقع فيه من التشديد و المبالغة.

روى الكليني و الشيخ في الصحيح عن الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام على الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء قال: نعم عليهم الطواف كلهم‌[4] أي لا يلاحظ استغناؤهم عن النساء فإن الحكم عام و تظهر فائدته في الآخرة.

و روى الكليني قويا عن البزنطي قال قال أبو الحسن (عليه السلام) في قول الله عز و جل.


[1] الكافي باب طواف النساء خبر 5.

[2] التهذيب باب زيارة البيت خبر 27.

[3] ( 3- 4) الكافي باب طواف النساء خبر 3- 4 و التهذيب باب زيارة البيت خبر 16- 24.

[4] ( 3- 4) الكافي باب طواف النساء خبر 3- 4 و التهذيب باب زيارة البيت خبر 16- 24.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست