______________________________
فقد أدرك الحج قال: إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك
الحج و لا عمرة له، و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حج له فإن
شاء أن يقيم بمكة أقام، و إن شاء أن يرجع إلى أهله رجع و عليه الحج من قابل.
و الشيخ رحمه الله عمل
علي هذه الأخبار و أول الأخبار السابقة بمن أدرك اختياري عرفة، لما رواه في الصحيح
عن الحسن العطار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع
الفجر فأقبل من عرفات و لم يدرك الناس بجمع و وجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر
الحرام و ليلحق الناس بمنى و لا شيء عليه[1].
و يدل على الإدراك
بالاضطراريين، و يمكن الحمل على التخيير (أو) على الكمال و عدمه (أو) حمل الأولة
على الرخصة للبعيد و الأخيرة للقريب، و الاحتياط في الإتمام و الإعادة.
باب تقديم طواف الحج
إلخ «روى إسحاق بن عمار، عن سماعة بن مهران» في الموثق كالشيخ و
الكليني[2] «عن أبي
الحسن الماضي عليه السلام» و يدل على الاعتداد بطواف النساء إذا وقع