و يؤيده ما رواه الكليني
في الصحيح، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره قال:
قلت لأبي الحسن عليه
السلام، جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثمَّ طاف طواف النساء، ثمَّ سعى
فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء فقلت: عليه شيء؟
«و روى ابن أبي عمير،
عن حفص بن البختري» في الصحيح قوله «يعني للمتمتع» يمكن أن يكون من كلام
المصنف أو من حفص و هو أظهر للقرينة التي حصلت له و لا تبعد من المصنف أيضا إذا
كان من كتابه و بعمومه يدل عليه أيضا.
«و روى ابن بكير» في الموثق
كالصحيح «عن زرارة عن أبي جعفر و روى جميل» في الصحيح، «عن أبي عبد
الله عليه السلام» و رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن بكير و جميل، عن أبي عبد
الله عليه السلام[2] و يدل
كالسابق على جواز تقديم المتمتع طوافه و سعيه للحج على الخروج إلى عرفات كالمفرد و
تقدم أخباره.