______________________________
و روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل
بالحج و العمرة جميعا ثمَّ قدم مكة و الناس بعرفات فخشي إن هو طاف و سعى بين الصفا
و المروة أن يفوته الموقف[1] (أي وقوف
عرفات على الظاهر، و احتمل الأعم منه و من اضطراري عرفة مع اختياري المشعر (أو)
اختياري المشعر (أو) اضطرارية كما سيجيء أو يؤيده خبر يعقوب المتقدم) فقال يدع
العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة أي اعتمر و لا هدي عليه لأنه مفرد:
و في الصحيح، عن زرارة
قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة و بينه و بين مكة ثلاثة
أميال، و هو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة و يهل بالحج
بالتلبية إذا صلى الفجر و يمضي إلى عرفات فيقف مع الناس و يقضي جميع المناسك و
يقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم (الإحرام- خ) و لا شيء عليه.
و في الصحيح، عن الحلبي،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة
ما أدرك الناس بمنى.
و في الصحيح عن مرازم بن
حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة
الحائض متى يكون لهما المتعة؟ فقال: ما أدركوا الناس بمنى.
و في الصحيح عن جميل بن
دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم
عرفة و له الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.
و في الصحيح عن محمد بن
مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: إلى
السحر من ليلة عرفة.
[1] اورد هذا الخبر و الثمانية التي بعده في
التهذيب باب الاحرام للحج خبر 29- 30- 11- 13- 15- 18- 19- 23- 21.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 517