______________________________ «و
روي عن أبي بصير» في الموثق و رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن أبي حمزة عن
بعض أصحابنا عن أبي بصير لكن في في و يب[1]
(و تلحق بالناس) بدون ذكر (منى).
«و روى النضر عن شعيب
العقرقوفي» في الصحيح «قال خرجت أنا و حديد» إلى الحج «فانتهينا» و وصلنا «إلى
البستان» و هو وادي فاطمة أو قرية النارنج أو غيرهما «يوم التروية» الثامن من ذي
الحجة «استفتيته» بالماضي (أو) (أستفتيه) بالمضارع. بيان الكتابة و النهي عن
(من- خ ل) البيتوتة بمكة للكراهة لاستحباب البيتوتة بمنى[2] مهما أمكن و لو ببعض
الليل.
و يؤيدها ما رواه
الكليني في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن المتعة متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمني و في
القوي، عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا بأس للمتمتع إن لم
يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين- و مرفوعا عن أبي عبد
الله عليه السلام في متمتع دخل يوم عرفة فقال: متعة تامة إلى أن يقطع التلبية أي
إلى الزوال يوم عرفة فإنه وقت قطع التلبية.
[1] الكافي باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك
خبر 8 و التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 13.
[2] الكافي باب الوقت الذي يفوت فيه المتعة خبر 3-
4- 5.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 516