______________________________ ملبيا» بحج إذا كان في
أشهر الحج أو بعمرة مطلقا «و إذا خرج فليخرج محلا» من ذلك الإحرام بقضاء
مناسكهما فإنه لا إحرام إلا بهما و لا يحصل الإحلال إلا بالأفعال المعهودة كما ظهر
و يظهر من الأخبار و الإجماع باب إحرام الحائض و المستحاضة يجوز إحرام
الحائض و المستحاضة و لا يمنع الحيض و الاستحاضة من الإحرام باتفاق العلماء و
للأخبار المتواترة (منها) ما رواه الكليني عن عمر بن أبان الكلبي قال ذكرت لأبي
عبد الله عليه السلام المستحاضة فذكر أسماء بنت عميس فقال إن أسماء ولدت محمد بن
أبي بكر بالبيداء و كان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فاستثفرت و تنطقت[1] بمنطقة و أحرمت[2] و المنطقة
ما يشد في الوسط.
و في الصحيح كالشيخ عن
منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلي
قال نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.
و في الموثق كالصحيح عن
يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام قال
تغتسل و تستثفر و تحتشي الكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها و تستقبل القبلة و لا
تدخل المسجد و تهل بالحج بغير صلاة.