اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 503
.........
______________________________
و في القوي عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن امرأة حاضت و هي
تريد الإحرام فتطمث قال تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الإحرام و تحرم فإذا كان
الليل خلعتها و ليست ثيابها الأخر حتى تطهر.
و روى الشيخ في الصحيح،
عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم و هي حائض؟
قال: نعم تغتسل و تحتشي و تصنع كما يصنع المحرم و لا تصلي[1].
و في الصحيح عن العيص بن
القاسمقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس
فقال إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء و كان في ولادتها بركة للنساء
لمن ولد منهن إن طمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فاستثفرت و
تمنطقت بمنطق و أحرمت و في الصحيح عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام أ تحرم المرأة و هي طامث؟ قال: نعم تغتسل و تلبي، و المستحاضة تفعل ما
يلزمها ثمَّ تحرم عند الميقات.
و في القوي عن يونس بن
يعقوب عمن حدثه عنه (عليه السلام) قال: المستحاضة تطوف بالبيت و تصلي و لا تدخل
الكعبة[2].
و روى الشيخ في الموثق
كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
المستحاضة أ يطأها زوجها و هل تطوف بالبيت؟ قال تقعد قرئها التي كانت تحيض فيه فإن
كان قرئها مستقيما فلتأخذ به و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل و
لتستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثمَّ تضع
[1] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب من
الزيادات في فقه الحجّ خبر 7- 6- 4.