responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 501

2753 وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَنْ بِهِ بَطَنٌ.

2754 وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع‌

______________________________
في رجل قضى متعته ثمَّ عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها قال: فقال فليغتسل للإحرام و ليهل بالحج و ليمض في حاجته و إن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات- إلى غير ذلك من الأخبار و تقدم بعضها في باب أصناف الحج و سيجي‌ء أيضا.

«و سأل محمد بن مسلم» في القوي كالصحيح و الشيخ في الصحيح قال:

سألت‌ «أبا جعفر عليه السلام (إلى قوله) بطن»[1] و في الصحيح عن عاصم بن حميد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل أحد الحرم إلا محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون، و في الصحيح عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل به بطن و وجع شديد يدخل مكة حلالا فقال لا يدخلها إلا محرما- و قال يحرمون عنه إن الحطابين و المجتلبة (أي الجلابين) أتوا النبي صلى الله عليه و آله و سلم فسألوه فأذن لهم أن يدخلوها حلالا.

(فأما ما) رواه في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدة في حاجة فقال يدخل مكة بغير إحرام (فمحمول) على من دخل في الشهر لما تقدم و لما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام و إن دخل في غيره دخل بإحرام.

«و روى القسم بن محمد» كالشيخ‌ «عن علي بن أبي حمزة (إلى قوله)


[1] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب الخروج الى الصفا خبر 69- 68 70- 71- 72.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست