responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 495

2745 وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ لَمْ يُقَصِّرْ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ

______________________________
عقص شعر رأسه و هو متمتع ثمَّ قدم مكة فقضى نسكه و حل عقاص رأسه فقصر و ادهن و أحل قال عليه دم شاة[1].

و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق، و ليس لك التقصير و إن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير و الحلق في الحج و ليس في المتعة إلا التقصير[2].

و ظاهر هذا الخبر كأخبار العامة أن العقص غير التلبيد فعلى هذا الأحوط لهما أن لا يحلا العقاص و لا يغسلا الرأس إلا لضرورة كغسل الجنابة حتى يحلقا رأسهما بمنى و الدم مع المخالفة، و ذهب بعض الأصحاب إلى استحباب الدم و لا معارض لهذه الأخبار إلا أن تحمل على التقية لموافقتها لمذاهب العامة، و الظاهر أن مجرد الموافقة لا يكفي للحمل علي التقية مع عدم المعارض إلا أن يقال الأمر و أمثاله لا يدل على الوجوب و هو أيضا لا يكفي في الحمل على الاستحباب، بل يصير متشابها في الحمل على أحدهما فيحصل الجزم بالطلب و لا يعلم أحد الأمرين و هذه الطريقة أسلم الطرق في أحكامه تعالى كما مر آنفا في خبر عبد الرحمن من الأمر بالاحتياط.

«و سأله معاوية بن عمار» في الصحيح كالشيخ إلى قوله و لا شي‌ء عليه و تمت عمرته‌[3] و الكليني في الحسن كالصحيح قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام)[4] «و قد خشيت أن يكون قد ثلم» يتعدى و لا يتعدى و الثلمة فرجة المكسور و المهدوم، و المراد بالخشية (إما) العلم لأن رجاءهم و خشيتهم كنايتان عن علمهم (عليه السلام) كما في رجاء الله تعالى‌


[1] ( 1- 2) التهذيب باب الخروج الى الصفا خبر 52- 51.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب الخروج الى الصفا خبر 52- 51.

[3] التهذيب باب الخروج الى الصفا خبر 55 الى قوله قد ثلم حجه.

[4] الكافي باب المتمتع ينسى ان يقصر إلخ خبر 5 الى قوله فلا شي‌ء عليه و قول الشارح و تمت عمرته ليس في شي‌ء من الكتب الثلاثة فلاحظها نعم هذه الجملة موجودة في خبر آخر لمعاوية أورده في الكافي خبر 2 من الباب المذكور فلاحظ.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست