______________________________
عقص شعر رأسه و هو متمتع ثمَّ قدم مكة فقضى نسكه و حل عقاص رأسه فقصر و ادهن و أحل
قال عليه دم شاة[1].
و في الصحيح عن معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد
وجب عليك الحلق، و ليس لك التقصير و إن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير و الحلق في
الحج و ليس في المتعة إلا التقصير[2].
و ظاهر هذا الخبر كأخبار
العامة أن العقص غير التلبيد فعلى هذا الأحوط لهما أن لا يحلا العقاص و لا يغسلا
الرأس إلا لضرورة كغسل الجنابة حتى يحلقا رأسهما بمنى و الدم مع المخالفة، و ذهب
بعض الأصحاب إلى استحباب الدم و لا معارض لهذه الأخبار إلا أن تحمل على التقية
لموافقتها لمذاهب العامة، و الظاهر أن مجرد الموافقة لا يكفي للحمل علي التقية مع
عدم المعارض إلا أن يقال الأمر و أمثاله لا يدل على الوجوب و هو أيضا لا يكفي في
الحمل على الاستحباب، بل يصير متشابها في الحمل على أحدهما فيحصل الجزم بالطلب و
لا يعلم أحد الأمرين و هذه الطريقة أسلم الطرق في أحكامه تعالى كما مر آنفا في خبر
عبد الرحمن من الأمر بالاحتياط.
«و سأله معاوية بن
عمار»
في الصحيح كالشيخ إلى قوله و لا شيء عليه و تمت عمرته[3] و الكليني في الحسن
كالصحيح قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام)[4] «و قد خشيت أن يكون
قد ثلم» يتعدى و لا يتعدى و الثلمة فرجة المكسور و المهدوم، و المراد بالخشية
(إما) العلم لأن رجاءهم و خشيتهم كنايتان عن علمهم (عليه السلام) كما في رجاء الله
تعالى
[1] ( 1- 2) التهذيب باب الخروج الى الصفا خبر 52- 51.
[2] ( 1- 2) التهذيب باب الخروج الى الصفا خبر 52- 51.
[3] التهذيب باب الخروج الى الصفا خبر 55 الى قوله
قد ثلم حجه.
[4] الكافي باب المتمتع ينسى ان يقصر إلخ خبر 5
الى قوله فلا شيء عليه و قول الشارح و تمت عمرته ليس في شيء من الكتب الثلاثة
فلاحظها نعم هذه الجملة موجودة في خبر آخر لمعاوية أورده في الكافي خبر 2 من الباب
المذكور فلاحظ.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 495