responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 494

2743 وَ سَأَلَ عِمْرَانُ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ تَمَتَّعَ ثُمَّ عَجَّلَ فَقَبَّلَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ.

2744 وَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ فَقَدِمَ مَكَّةَ فَقَضَى نُسُكَهُ وَ حَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ وَ قَصَّرَ وَ ادَّهَنَ وَ أَحَلَّ قَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ

______________________________
على العامد و صيرورة حجه مفردا[1] و فيه إشكال لقصور السند عن إثبات مثل هذا الحكم. «و سأله عمران الحلبي» في الصحيح و رواه الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد، عن الحلبي‌[2] و الظاهر أنه عبيد الله بن علي الحلبي فيمكن أن يكونا خبرين و أن يكون من النساخ‌ «قال سألت أبا عبد الله عليه السلام» و يدل على وجوب الشاة في القبلة، و البدنة أو البقرة في الجماع و سيجي‌ء ما يخالفه ظاهرا من وجوب البدنة على التعيين، و يحمل على التخيير بهذا الخبر و استحباب فرد البدنة و إن كان الأحوط البدنة عملا بالجميع.

«و سأل عبد الله بن سنان» في الصحيح كالشيخ‌[3] عن رجل عقص رأسه أي جمع شعره على رأسه بالتلبيد بالصمغ (أو) العسل أو بالنسج و الضفيرة (أو) إدخال بعض الشعر في بعض و جمعه على الرأس‌ «و هو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه» من الطواف و صلاته و السعي‌ «و حل عقاص رأسه» مع أن العاقص يلزمه الحلق في الحج و لا يجوز له أن يحل عقاصه إلا في منى للحلق‌ «قال عليه دم شاة» و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل‌


[1] الاستبصار باب من نسى التقصير حتّى أهل بالحج خبر 3.

[2] التهذيب باب الخروج الى الصفا خبر 53.

[3] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 300.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست