______________________________
على العامد و صيرورة حجه مفردا[1] و فيه
إشكال لقصور السند عن إثبات مثل هذا الحكم. «و سأله عمران الحلبي» في الصحيح و
رواه الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد، عن الحلبي[2] و الظاهر
أنه عبيد الله بن علي الحلبي فيمكن أن يكونا خبرين و أن يكون من النساخ «قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام» و يدل على وجوب الشاة في القبلة، و البدنة أو
البقرة في الجماع و سيجيء ما يخالفه ظاهرا من وجوب البدنة على التعيين، و يحمل
على التخيير بهذا الخبر و استحباب فرد البدنة و إن كان الأحوط البدنة عملا
بالجميع.
«و سأل عبد الله بن
سنان»
في الصحيح كالشيخ[3] عن رجل عقص
رأسه أي جمع شعره على رأسه بالتلبيد بالصمغ (أو) العسل أو بالنسج و الضفيرة (أو)
إدخال بعض الشعر في بعض و جمعه على الرأس «و هو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه» من الطواف و
صلاته و السعي «و حل عقاص رأسه» مع أن العاقص يلزمه الحلق في الحج و لا
يجوز له أن يحل عقاصه إلا في منى للحلق «قال عليه دم شاة» و يؤيده ما
رواه الشيخ في الصحيح عن عيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
[1] الاستبصار باب من نسى التقصير حتّى أهل بالحج
خبر 3.