______________________________ إبراهيم» موسى بن جعفر
عليهما السلام «و في رواية عبد الله بن سنان» في الصحيح كالكليني[1] «عن أبي عبد
الله عليه السلام» عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج «قال يستغفر
الله»
و في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة و نسي أن يقصر حتى دخل في الحج؟ قال: يستغفر
الله و لا شيء عليه و تمت عمرته[2] و الظاهر
أنهما على الاستحباب لما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة و طاف و
سعى و لبس ثيابه و أحل و نسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات؟ قال: لا بأس به يبني على
العمرة و طوافها و طواف الحج على أثره[3].
«قال مصنف إلخ» ظاهره أنه يقول
بالوجوب التخييري و أفضلية فرد الدم و يمكن أن يكون مراده استحباب الفردين و
أفضلية فرد منهما كما قلنا لأنه إذا كان الدم مستحبا فبدله أولى بالاستحباب و ذهب
بعض الأصحاب إلى وجوبهما و حمل نفي الشيء على العقاب و هو أحوط.
(فأما ما) رواه الشيخ في
الموثق كالصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المتمتع إذا طاف و سعى
ثمَّ لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر و ليس له متعة (فحمله) الشيخ
[1] الكافي باب المتمتع ينسى ان يقصر حتّى يهل
بالحج إلخ خبر 1.
[2] الاستبصار باب من نسى التقصير حتّى أهل بالحج
خبر 5.
[3] الكافي باب المتمتع ينسى التقصير حتّى أهل
بالحج خبر 3.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 493