responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 493

أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَقَالَ عَلَيْهِ دَمٌ.

وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الدَّمُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاسْتِغْفَارُ يُجْزِي عَنْهُ وَ الْخَبَرَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْن.

______________________________
إبراهيم» موسى بن جعفر عليهما السلام‌ «و في رواية عبد الله بن سنان» في الصحيح كالكليني‌[1] «عن أبي عبد الله عليه السلام» عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج‌ «قال يستغفر الله» و في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة و نسي أن يقصر حتى دخل في الحج؟ قال: يستغفر الله و لا شي‌ء عليه و تمت عمرته‌[2] و الظاهر أنهما على الاستحباب لما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة و طاف و سعى و لبس ثيابه و أحل و نسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات؟ قال: لا بأس به يبني على العمرة و طوافها و طواف الحج على أثره‌[3].

«قال مصنف إلخ» ظاهره أنه يقول بالوجوب التخييري و أفضلية فرد الدم و يمكن أن يكون مراده استحباب الفردين و أفضلية فرد منهما كما قلنا لأنه إذا كان الدم مستحبا فبدله أولى بالاستحباب و ذهب بعض الأصحاب إلى وجوبهما و حمل نفي الشي‌ء على العقاب و هو أحوط.

(فأما ما) رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

المتمتع إذا طاف و سعى ثمَّ لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر و ليس له متعة (فحمله) الشيخ‌


[1] الكافي باب المتمتع ينسى ان يقصر حتّى يهل بالحج إلخ خبر 1.

[2] الاستبصار باب من نسى التقصير حتّى أهل بالحج خبر 5.

[3] الكافي باب المتمتع ينسى التقصير حتّى أهل بالحج خبر 3.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست