______________________________ «و
إن عرض له اللصوص امتنع منهم» بالمحاربة و الدفع على النفس و المال للعمومات
المتقدمة، و الأحوط أن لا يقاتل و لا يجادل مع المحرم- لما رواه الكليني و الشيخ
في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي هلال الرازي" المجهول" عن أبي عبد
الله (عليه السلام) قال:
سألته عن رجلين اقتتلا و
هما محرمان؟ قال: سبحان الله بئسما صنعا قلت: فقد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال: على
كل واحد منهما دم[1].
باب يجب على المحرم في
أنواع ما يصيد و يفعل «من الصيد» و الأصل فيه قوله
تعالى أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ-
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ
الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلائِدَ وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ
الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْواناً وَ إِذا حَلَلْتُمْ
فَاصْطادُوا[2]- و قوله عز و
جل
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ
الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخافُهُ
بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ- يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ
مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ
ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ
مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ
عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو
انْتِقامٍ- أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ
[1] الكافي باب ادب المحرم خبر 9 و التهذيب باب
الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 256.