الحرم جمع محرم (و شعائر
الله) أعلام مناسكه و عباداته و هي الحرم أو مع عرفات (و القلائد) ما يقلد في رقبة
الأنعام الثلاثة من النعل و السير و الخيط" و الآمين" القاصدون" و
الابتلاء" الاختبار بالأوامر و النواهي" و ليعلم الله" أي ليظهر
ظهور الاستحقاق بالائتمار و سيظهر تفاسيرها في ضمن الأخبار.
روى الكليني رضي الله
عنه في الصحيح و الحسن عن الحلبي (و الظاهر أنه ينقل من كتابه و له إليه طرق كثيرة
كالمصنف، لكن المصنف اكتفى بذكر المجموع في فهرسته و الكليني يكتفي بذكر طريق
واحد، و الغالب عليه أنه يذكر طريقه الحسن و أحيانا ينقل من طرق آخر مفردا أو
مركبا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام و لا
و أنت حلال في الحرم، و لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطادوه و لا تشر إليه (أي
للاصطياد) فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده[2] أي قصد بالدلالة و
الإشارة إليه للاصطياد.
و في الصحيح كالشيخ، عن
منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المحرم لا يدل على الصيد
فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء.
و في الحسن كالصحيح، عن
محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل
و لم يعلم صيدها و لم يأمر به أ يأكله؟ قال لا: قال: و سألته أ يأكل قديد الوحش
محرم؟ قال: لا.
و بإسناده عن السكوني عن
جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام
[2] اورد هذا الخبر و الستة التي بعده في الكافي
باب النهى عن الصيد و ما يصنع به إلخ خبر 1- 2- 8- 11- 3- 4- 5 من أبواب الصيد من
كتاب الحجّ و أورد الثاني في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 270 و
الخامس في باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 83.
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي، محمد تقى الجزء : 4 صفحة : 461