responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 461

.........

______________________________
مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً إلخ‌[1].

الحرم جمع محرم (و شعائر الله) أعلام مناسكه و عباداته و هي الحرم أو مع عرفات (و القلائد) ما يقلد في رقبة الأنعام الثلاثة من النعل و السير و الخيط" و الآمين" القاصدون" و الابتلاء" الاختبار بالأوامر و النواهي" و ليعلم الله" أي ليظهر ظهور الاستحقاق بالائتمار و سيظهر تفاسيرها في ضمن الأخبار.

روى الكليني رضي الله عنه في الصحيح و الحسن عن الحلبي (و الظاهر أنه ينقل من كتابه و له إليه طرق كثيرة كالمصنف، لكن المصنف اكتفى بذكر المجموع في فهرسته و الكليني يكتفي بذكر طريق واحد، و الغالب عليه أنه يذكر طريقه الحسن و أحيانا ينقل من طرق آخر مفردا أو مركبا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام و لا و أنت حلال في الحرم، و لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطادوه و لا تشر إليه (أي للاصطياد) فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده‌[2] أي قصد بالدلالة و الإشارة إليه للاصطياد.

و في الصحيح كالشيخ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء.

و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل و لم يعلم صيدها و لم يأمر به أ يأكله؟ قال لا: قال: و سألته أ يأكل قديد الوحش محرم؟ قال: لا.

و بإسناده عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام‌


[1] المائدة- 94- 95- 96.

[2] اورد هذا الخبر و الستة التي بعده في الكافي باب النهى عن الصيد و ما يصنع به إلخ خبر 1- 2- 8- 11- 3- 4- 5 من أبواب الصيد من كتاب الحجّ و أورد الثاني في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 270 و الخامس في باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 83.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست