responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 459

أَرَادَكَ السَّبُعُ فَاقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تَقْتُلْهُ وَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ إِنْ أَرَادَكَ فَاقْتُلْهُ وَ لَا

______________________________
فإنها توهي السقاء و تخرق على أهل البيت، و أما العقرب فإن نبي الله صلى الله عليه و آله و سلم مديدة إلى الجحر" و في يب- الحجر بتقديم الحاء) فلسعته عقرب فقال: لعنك الله لا بردا تدعين و لا فاجرا: و الحية إذا أرادتك فاقتلها فإن لم تردك فلا تردها (و في بعض نسخ الكافي زيادة هذه الجملة في البين (و الكلب العقور، و السبع إذا أراداك" فاقتلهما خ كا" فإن لم يريداك فلا تردهما انتهى كله)[1] و الأسود الغدر فاقتله على كل حال و ارم الغراب رميا و الحدأة على ظهر بعيرك‌[2] و في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطاء فليس عليه شي‌ء قلت: لا بل متعمدا قال يطعم شيئا من طعام قلت: إنه أرادني قال: كل شي‌ء أرادك فاقتله‌[3].

و في الصحيح كالشيخ. عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اليربوع و القنفذ و الضب إذا أماته" أو أصابه" المحرم فيه جدي، و الجدي خير منه، و إنما قلت هذا كي ينكل عن صيد غيرها[4].

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن العرزمي، عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام قال:

يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه.

و في الموثق عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام (و الصواب و عن غياث) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام و كأنه من النساخ و يؤيده ما في بعض النسخ كما ذكرنا) قال يقتل المحرم الزنبور و النسر بل أسود الغدر و الذئب و ما خاف أن يعد و عليه و قال: الكلب العقور هو الذئب أي (هو بمنزلته و سيجي‌ء حكم بعض السباع من الثعلب و الأرنب و غيرهما.


[1] يعني انتهى ما في بعض نسخ الكافي.

[2] ( 2- 3) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله إلخ خبر 2- 5 و التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 181- 181.

[3] ( 2- 3) الكافي باب ما يجوز للمحرم قتله إلخ خبر 2- 5 و التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 181- 181.

[4] أورده و اللذين بعده في الكافي باب ما يجوز قتله للمحرم إلخ خبر 7- 4- 10.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست