responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 418

خَشِيَ الدَّمَ.

2653 وَ سَأَلَ الْحَسَنُ الصَّيْقَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الْمُحْرِمِ يُؤْذِيهِ ضِرْسُهُ أَ يَقْلَعُهُ‌

______________________________
قال: لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة[1] (أي قائما (أو) يحصل له الغشي (أو) الإغماء و يترك الصلاة بهما (أو) الأعم.

كما روى الشيخ في الحسن عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم قال: لا إلا أن يخاف التلف و لا يستطيع الصلاة، و قال: إذا أذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعر[2] و قال: إذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق و ليس عليه شي‌ء فأما مع الاختيار فلا يجوز له ذلك.

و في القوي عن مهران بن أبي نصر و علي بن إسماعيل بن عمار (الممدوح) عن أبي الحسن عليه السلام قالا سألناه فقال في حلق القفا للمحرم إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به و إلا فليرم (أي فليقصد) ما جرى عليه الموسى (بالفتح أي ليلاحظ) أن لا يحتجم على رأسه و هو مواضع الشعر بل يحتجم ما بين الكتفين إن لم يلزم حجامة النقرة (أو) من الرمي بمعناه المتقدم، و في بعض النسخ (فيلزم) أي مجانبة الرأس و الأحوط تركها ما أمكن) إذا حلق لما رواه في القوي، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال: لا أحبه أي اختيارا «و سأل الحسن الصيقل» في القوي‌ «أبا عبد الله عليه السلام» و يدل على جواز القلع مع الضرر، و لا ينافيه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن عيسى، عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شي‌ء، محرم قلع ضرسه فكتب صلوات الله عليه (أي الرضا عليه السلام) يهريق دما[3]- لأنه لا ينافي الجواز كما في كثير من محرمات الإحرام، و سيجي‌ء مع إمكان حمله على الاستحباب لقصور السند عن إفادة الوجوب‌


[1] الكافي باب المحرم يحتجم او يقص ظفرا إلخ خبر 2.

[2] اورد هذا الخبر و اللذين بعده في التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر 42 و 45- 46- 43.

[3] التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم إلخ خبر 257.

اسم الکتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) المؤلف : المجلسي‌، محمد تقى    الجزء : 4  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست