«و روى عمران الحلبي» في الصحيح و
الكليني في الحسن كالصحيح[1] «عن أبي عبد
الله عليه السلام» و إن كانت الأدوية الغالبة عليه بحيث يصير مستهلكا لا يظهر
منه ريح فلا بأس حتى الكفارة و إلا فالكفارة و لو كان جائزا مع الضرورة، كما رواه
معاوية بن عمار في الصحيح في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج؟ قال: إن كان
فعله بجهالة فعليه طعام مسكين و إن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه[2] و يمكن أن
يكون الكفارة لعدم الضرورة.
«و سأله معاوية بن
عمار»
في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
المحرم يعصر الدمل و يربط على القرحة قال: لا بأس[3] مع أن إخراج الدم منهي عنه، لكن
الضرورة إباحته.
«و قال عليه السلام» رواه الكليني
في القوي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل تشققت
يداه و رجلاه و هو محرم أ يتداوى؟ قال: نعم بالسمن و الزيت و قال «إذا اشتكى
المحرم» أي حصل له مرض أو وجع «فليتداو (إلى
[1] الكافي باب العلاج للمحرم إذا مرض او اصابه
قرح خبر 8.