______________________________
و روى الشيخ في الصحيح، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تنظر في
المرآة و أنت محرم فإنها من الزنية[1] و في
الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تنظر المرأة في
المرآة للزينة[2] أي لكونها
متخذة للزينة و لأن يتزين بسببها (أو) يكون للزينة آكد تحريما أو كراهة.
و من ذلك تحريم الخاتم
للزينة- كما روى الكليني مرسلا أنه روي أن لا يلبسه للزينة و يجوز للسنة[3] و كما روى
الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت العبد الصالح عليه السلام و
هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة[4].
و روى المصنف في العلل
في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السلام
و هو محرم خاتما[5].
و روى الكليني في الحسن
كالصحيح عن البزنطي، عن نجيح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا بأس بلبس الخاتم
للمحرم[6].
«و روي عن معاوية بن
عمار»
في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح و يدل على جواز السواك، بل استحبابه و إن
أدمي- و قال الكليني: و روي أيضا لا يستدمي[7]
أي إن أمكنه لا بأن يترك السواك إذا لم يمكن بدون الإدماء.
[1] ( 1- 2) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر
27- 28.
[2] ( 1- 2) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر
27- 28.
[3] الكافي باب ما يلبس المحرم من الثياب إلخ ذيل
خبر 22 الى قوله للزينة.